الشيخ الجواهري
230
جواهر الكلام
المسألة في التيمم لضيق الوقت عن المائية " انتهى . وهو من غرائب الكلام ، إذ لم نعرف أحدا قال أو احتمل تقديم مراعاة إزالة النجاسة أو الساتر أو القبلة أو نحوها على وجوب أداء الصلاة في الوقت المعلوم كتابا وسنة بل ضرورة ، بل الاجماع على خلافه كما اعترف به في الحدائق ، بل الضرورة في غيرها ، ولا تقاس على فاقد الطهورين أو من ضاق عليه الوقت من المائية ، على أنك قد عرفت التحقيق في الثاني ، وأما إشكاله توجيه الذكرى بالاطلاق ففيه أنه غير منصرف إلى مثله من الأفراد النادرة قطعا . نعم قد يرد على التوجيه المذكور عدم استلزامه القضاء ، أو عدم البأس به بناء على القول بعدم معذورية الجاهل مطلقا أو في الوقت ، ضرورة كونه حينئذ كالناسي الذاكر في الأثناء الذي تقدم البحث فيه . فالأوجه حينئذ توجيه الاستمرار وعدم الاستيناف بعدم مقتضي الفساد بناء على المختار من معذورية الجاهل في الوقت وخارجه ، لا بالاستلزام المذكور ، ولعله يريد به ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم . والمحمول بناء على اشتراط طهارته كالساتر مع الجهل قطعا على المختار من معذوريته فيه ، لأولويته منه ، أما على غير المختار فيشكل مساواته له في عدم العذر حينئذ باختصاص النصوص به دونه ، لكن قد يدفع بأنه وإن كان ظاهر النصوص الاختصاص إلا أن عدم المعذورية مقتضى أصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فيساويه حينئذ لذلك دونها . ومنه يعلم الحكم في الناسي ، ولعله لذا استغنى الأصحاب عن التعرض له بذكر حكم الساتر ، إلحاقا به في جميع ما تقدم من صور الجهل والنسيان ، وإن كان بعضها لا يخلو من نظر .